ما حكم من أجنب في شهر رمضان ، وكان فاقدا للطهورين ؟
|
 |
(
القسم :
الصوم - أحكام المفطرات )
|
 |
السؤال : ما حكم من أجنب في شهر رمضان ، وكان فاقدا للطهورين ؟ |
|
|
 |
الجواب : إذا لم يكن اجنابا لنفسه اختيارا ، مع علمه بالحال ، فلا يضر بصومه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7319
|