يشترط في ثبوت الشهر رؤية الهلال بالعين ، فلو كان هناك مانع يمنع من رؤيته بالعين ، ولا يمنع من رؤيته بالمجهر، كالدخان ، أو الغيم ، أو الغبار، أو موانع أخرى .. فهل تثبت رؤيته بالمجهر في هذا الحال ؟
|
 |
(
القسم :
الصوم - روية الهلال )
|
 |
السؤال : يشترط في ثبوت الشهر رؤية الهلال بالعين ، فلو كان هناك مانع يمنع من رؤيته بالعين ، ولا يمنع من رؤيته بالمجهر، كالدخان ، أو الغيم ، أو الغبار، أو موانع أخرى .. فهل تثبت رؤيته بالمجهر في هذا الحال ؟ |
|
|
 |
الجواب : إذا كان بحيث لولا المانع يرى عاديا فيكفي ، وإذا كان لا يرى عاديا إلا بالمجهر فلا يكفي ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8330
|