هل يجوز لمن طهارته طهارة عذرية ، لما فيه من الجبيرة ، أو دم الجروح والقروح ( وقد فاتته صلوات في حالة السلامة من ذلك ) أن يقضي تلك الصلوات بتلك الطهارة ؟
|
 |
(
القسم :
الصلاة - أحكام القضاء )
|
 |
السؤال : هل يجوز لمن طهارته طهارة عذرية ، لما فيه من الجبيرة ، أو دم الجروح والقروح ( وقد فاتته صلوات في حالة السلامة من ذلك ) أن يقضي تلك الصلوات بتلك الطهارة ؟ |
|
|
 |
الجواب : نعم يجوز، والطهارة المذكورة في الموارد ليست طهارة عذرية. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8320
|