رجل منعه طبيبه من إطالة السجود لمرض عينه ، فإذا صلى جماعة لا يستطيع السجود مع الامام حتى نهايته .. فهل يجوز له في هذه الحالة الرفع قبل الامام وإنتظاره جالسا ؟ أو أن يتأخر عنه في أول السجود ، ويلحق به بمقدار ما يؤدي الواجب ولا يتنافى والمنع الطبي ؟
|
 |
(
القسم :
الصلاة - أحكام الجماعة )
|
 |
السؤال : رجل منعه طبيبه من إطالة السجود لمرض عينه ، فإذا صلى جماعة لا يستطيع السجود مع الامام حتى نهايته .. فهل يجوز له في هذه الحالة الرفع قبل الامام وإنتظاره جالسا ؟ أو أن يتأخر عنه في أول السجود ، ويلحق به بمقدار ما يؤدي الواجب ولا يتنافى والمنع الطبي ؟ |
|
|
 |
الجواب : لا يجوز له ذلك ، وعليه الاتيان بالصلاة منفردا ، نعم في الفرض الاخير يجوز له الاقتداء. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7022
|