إذا أحرم خلف الامام ولم يقرأ ، ظنا منه أن الامام في الأولى أو الثانية ، ثم تبين له أن الامام في الثالثة أو الرابعة .. فما حكمه ؟
|
 |
(
القسم :
الصلاة - أحكام الجماعة )
|
 |
السؤال : إذا أحرم خلف الامام ولم يقرأ ، ظنا منه أن الامام في الأولى أو الثانية ، ثم تبين له أن الامام في الثالثة أو الرابعة .. فما حكمه ؟ |
|
|
 |
الجواب : إن علم بالحال قبل أن يركع لزمته القراءة ثم الركوع ، فإن أمكنه اللحوق به قبل رفع رأسه بالاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط إكتفى بها ، وإلا انفرد وقرأ تماما ، وإن تبين بعد أن ركع ، سقطت عنه القراءة ، ولا شيء عليه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7258
|