ماحكم صلاة المأمومين اذا تبين للامام فقط أن صلاته باطلة اما لوجود حاجب قد نسيه ، أو لم يعلم به ، أو لنسيان الوضوء أو الغسل ، وكذا نسيان الخبث على بدنه وثوبه ؟
|
 |
(
القسم :
الصلاة - أحكام الجماعة )
|
 |
السؤال : ماحكم صلاة المأمومين اذا تبين للامام فقط أن صلاته باطلة اما لوجود حاجب قد نسيه ، أو لم يعلم به ، أو لنسيان الوضوء أو الغسل ، وكذا نسيان الخبث على بدنه وثوبه ؟ |
|
|
 |
الجواب : بطلت صلاة الامام ، وبطلت جماعة المأمومين ، ولكن صلاتهم صحيحة مع عدم ما ينافي صلاة المنفرد. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7640
|