هل يجوز الائتمام بالمخالف وبنية الجماعة ، مع العلم بأن الإمام للجماعة حليق اللحية ؟ 

( القسم : الصلاة - أحكام الجماعة )

السؤال :  هل يجوز الائتمام بالمخالف وبنية الجماعة ، مع العلم بأن الإمام للجماعة حليق اللحية ؟


الجواب :  لا تعتبر العدالة في مفروض السؤال.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6570      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا عمّر انسان بستاناً من مال لا خمس فيه .. فهل يجب فيه الخمس بعد نموه اذا كان زائدا على حاجته ، مع فرض أنه لا يصرف عليه إلا مما لا خمس فيه ، ولكنه يعمل فيه بيده ، أو بأيد من غير مقابل ؟

  يعطي كل واحد من جماعة لشخص مأمون مالا لأجل التجارة ، ويقولون له ما شئت فافعل ، فيخلط الأموال المختلفة ، فيشتغل بها أنواع الأعمال من البيع والشراء والمساقاة والمزارعة ونحوها ، ويعطي من أرباح هذه الأموال لكل واحد منهم عشرا مثلا بالنسبة إلى أموالهم ، بلا جع

  هل تجري أحكام المسجدين ( الحرام ، النبوي ) على التوسعة الحاصلة بعد عهده صلى الله عليه وآله وسلم من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه ، وحصول الثواب للصلاة فيهما ؟

  لو كان سكن الحاج في مكان يبعد عن منى خمسمائة متر .. هل يصح له بعد اعمال عمرة التمتع الذهاب إلى منى ؟

  ما هي نية صلاة الليل إذا صلاها بعد صلاة العشاءين ؟

  هل يصح أن أقتدي في صلاة الجماعة بإمام أثق بعدالته ، إلا أنه مقلد لمرجع ميت إبتداء ؟

  مقبرة درست منذ فترة طويلة ، ومضى عليها الزمن ، ومن ثم حولت الى بستان وشجرت بأجمعها .. هل يجوز بيعها وشراء أرض بثمنها وجعلها مقبرة للبلدة التي كانت فيها المقبرة ، مع حاجة البلدة الملحة إلى ذلك ؟

  ذكرتم في استفتاء سابق أنه في مورد الحرج يعامل أهل الكتاب معاملة الطهارة، وذكرتم في استفتاء آخر أنه لم يسبق الحكم منكم بطهارتهم، بل انه لا يجب الاجتناب عنهم في مورد الحرج، فما هو الفرق بين الحكم بالطهارة ومعاملتهم معاملة الطهارة؟

  في الوصية الواردة في نهج البلاغة ( من الوالد الفان المقر للزمان ) احتج بعض المخالفين بقوله مخاطبا الامام الحسن عليه السلام وواصفا له: (عبد الدنيا وتاجر الغرور.. وصريع الشهوات) ، أقول: احتج هذا المخالف بهذه الكلمات مدعيا بأن كلام الامام علي عليه السلام دل

  ما هي الموارد التي يجب ، أو يجوز للمسلم فيها أن يريق دمه ؟.. وهل أن هذه الاراقة مشروطة بإذن الحاكم الشرعي ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net