المرأة التي تصحب زوجها في قطع المسافة يوميا إلى مقر عمله لا لانها تعمل ، ولكن لتكون في القرب منه .. فهل يجري عليها حكمه في التمام والصيام ، أم حكمها التقصير وقضاء الصوم ؟.. وهل هناك فرق بين أن يكون ذلك بأمره أم رغبة منها في صحبته ؟
|
 |
(
القسم :
الصلاة - أحكام المسافر )
|
 |
السؤال : المرأة التي تصحب زوجها في قطع المسافة يوميا إلى مقر عمله لا لانها تعمل ، ولكن لتكون في القرب منه .. فهل يجري عليها حكمه في التمام والصيام ، أم حكمها التقصير وقضاء الصوم ؟.. وهل هناك فرق بين أن يكون ذلك بأمره أم رغبة منها في صحبته ؟ |
|
|
 |
الجواب : الزوجة لا يلحقها حكم الزوج ما لم يكن لها شغل غير مصاحبته. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6703
|