الموظف الذي قرر محل خدمته في غير وطنه كالعسكري والجندي الذي حدد زمان خدمته إلى سنتين .. فهل يكون في هذه المدة دائم السفر يلزمه التمام ، أم لا ؟
|
 |
(
القسم :
الصلاة - أحكام المسافر )
|
 |
السؤال : الموظف الذي قرر محل خدمته في غير وطنه كالعسكري والجندي الذي حدد زمان خدمته إلى سنتين .. فهل يكون في هذه المدة دائم السفر يلزمه التمام ، أم لا ؟ |
|
|
 |
الجواب : إن صار محل خدمته مقرا له لتلك المدة لزمه التمام في المحل ، أما الطريق حينئذ إن كانت مسافة إمتدادية وفي الشهر يسافرعشرا إليه على الاقل فكذلك ، وإن كان أقل إلى خمسة قصر، والى ثمانية ، فيجمع بين الوظيفتين. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7032
|