قلتم في منهاج الصالحين : ( تجب الموالاة بين حروف الكلمة..الخ ) .. فهل المراد الاتيان بالكلمة عقيب الاخرى عرفا فلا يضر وان حصل الوقف بين الصفة والموصوف وبين المعطوف والمعطوف عليه ، او ان المراد هو الاتصال الحقيقي ؟ 

( القسم : الصلاة - أحكام الأفعال )

السؤال :  قلتم في منهاج الصالحين : ( تجب الموالاة بين حروف الكلمة..الخ ) .. فهل المراد الاتيان بالكلمة عقيب الاخرى عرفا فلا يضر وان حصل الوقف بين الصفة والموصوف وبين المعطوف والمعطوف عليه ، او ان المراد هو الاتصال الحقيقي ؟
ففي مثل ( اللهم صل على محمد وآل محمد ) يكون الوقف مبطلا ، وكذا آخر الحمد وغيره من موارد الصلاة ، نرجو بيان ذلك لمساس الحاجة اليه ؟


الجواب :  المراد هو الوصل العرفي ، لكن مع مراعات عدم الوصل بالسكون.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 5817      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا اقترض من الناس ، أو المؤسسات ، أو البنوك ، أو الشركة التي يعمل فيها ، ودفع ذلك القرض تدريجيا من أرباح السنوات آلاتية .. هل تستثنى الأقساط المدفوعة فيخرج خمسها ، أو تحسب من مؤنة السنة ، حتى يتم الوفاء في عدة سنوات ؟

  هل تعتبر المبالغ المودعة في البنوك في هذا الزمان ودائع شرعية ، وتأخذ احكام الوديعة ؟

  هل يجوز في البنوك أخذ المال الزائد على ما يدفعونه قرضا في قبال الدفاتر والاوراق التي يستعملونها ويعطونها للمستقرض ، أو لا يجوز ذلك ؟

  هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ ، مع أخذ أجرة على الصياغة.

  طاف الحاج يوم الخميس صباحا مثلا ، وصلى ركعتي الطواف ، وأخر السعي الى يوم الجمعة صباحا .. فهل يكتفي بذلك ، أو يجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى ؟

  إذا لم تتوفر وسيلة النقل الشرعية بالنسبة للمحرم من جهة التظليل .. فهل يجوز الانتقال إلى وسيلة النقل المريحة ، أو يجب أن يتدرج في تحصيل الوسيلة حتى

  رجل يدخل المسجد فيظن أن الجماعة يصلون الجمعة ، فينوي الجمعة ، ثم يتبين له أنهم يصلون الظهر .. فهل يجوز له أن يعدل إلى نية الظهر أم لا ؟.. وكيف الحكم في فرض العكس ، أي لو كان يظن أنهم يصلون الظهر فنوى الظهر ، ثم تبين له أنهم يصلون الجمعة .. فهل يصح له أن

  هل يثبت بالتطويق للهلال كونه لليلة الثانية ، والظل له كونه لليلة الثالثة ؟.. وكيف يعرف الظل والتطويق للهلال ، يعني ما هي علامته ؟

  إذا كنت لا أعلم بسن الهدي .. فهل يجوز الاكتفاء بكلام البائع ؟

  هل أن هناك فرق بين الاحتياط الواجب، والفتوى بوجوب الاحتياط؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net