اللزقة ( المشمع ) وهي ما يجعل على موضع الالم بغية تخفيفه أو ازالته .. هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو ، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم ، فلو أصابته جنابة .. فهل يتخير بين الغسل والتيمم ؟
|
 |
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
 |
السؤال : اللزقة ( المشمع ) وهي ما يجعل على موضع الالم بغية تخفيفه أو ازالته .. هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو ، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم ، فلو أصابته جنابة .. فهل يتخير بين الغسل والتيمم ؟ |
|
|
 |
الجواب : ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي ، ويتعين الغسل جبيرة ، وليس من موارد التخيير، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6786
|