إذا لم تبق بيده رطوبة للمسح بها ولم يكن ملتحيا .. فهل يأخذ من بلل شاربه ؟ وعلى فرض الجواز .. هل يترتب الشارب على اللحية في أخذ البلل أم لا ، لتابعيته لها ؟ وكذلك شعر الحاجبين .. هل يجوز منه ؟
|
 |
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
 |
السؤال : إذا لم تبق بيده رطوبة للمسح بها ولم يكن ملتحيا .. فهل يأخذ من بلل شاربه ؟ وعلى فرض الجواز .. هل يترتب الشارب على اللحية في أخذ البلل أم لا ، لتابعيته لها ؟ وكذلك شعر الحاجبين .. هل يجوز منه ؟ |
|
|
 |
الجواب : في الصورة المفروضة : يجب عليه تجديد الوضوء. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6471
|