من كان على بعض اعضاءه جبيرة وكانت في محل الغسل ففي حال الوضوء هل يجب المسح عليها بخصوص اليد، أم يجزئ المسح بأي شيء آخر كقطعة اسفنج أو قطن وخلافها؟
|
 |
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
 |
السؤال : من كان على بعض اعضاءه جبيرة وكانت في محل الغسل ففي حال الوضوء هل يجب المسح عليها بخصوص اليد، أم يجزئ المسح بأي شيء آخر كقطعة اسفنج أو قطن وخلافها؟ |
|
|
 |
الجواب : يجزئ المسح بأي شيء آخر غير خصوص كفه، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8003
|