اذا قطع بنجاسة جز من الفراش ، او طرف من ارض الغرفة .. فهل يجب اجتناب الشيء الرطب اذا لاقى قسما من ذلك الفراش ، أو من تلك الارض .. وهل يجب تطهير الموضع الملاقي ، أم لا يجب ذلك ، علما بأن الموضع المتنجس من الفراش او الارض غير معين ؟ 

( القسم : المطهرات )

السؤال :  اذا قطع بنجاسة جز من الفراش ، او طرف من ارض الغرفة .. فهل يجب اجتناب الشيء الرطب اذا لاقى قسما من ذلك الفراش ، أو من تلك الارض .. وهل يجب تطهير الموضع الملاقي ، أم لا يجب ذلك ، علما بأن الموضع المتنجس من الفراش او الارض غير معين ؟


الجواب :  ما فرض في السؤال محكوم بالطهارة.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7897      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  قلتم في المنهاج (2 مسألة 1471) : ( لا عدة على المزني بها من الزنا ، ان كانت حرة ، ولا استبراء عليها ان كانت أمة ، فيجوز لزوجها أن يطأها ، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الاحوط لزوما إلا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة ) ، والسؤال هو: لو تز

  هل يجوز في الغسلة الواجبة أن لا يكمل بها العضو ، بأن يغسل قسما منه ثم يكمله بالغسلة المستحبة ؟

  إذا دار أمر المكلف بين الإتيان بالصلاة عن قيام مع التيمم ، وبين الإتيان بها عن جلوس مع الوضوء .. فما هي وظيفته ؟

  أحد المؤمنين يؤدي خمس ماله رأس كل سنة ، وكان قد اشترى بيتا للسكن منذ عشر سنوات بمائة ألف ليرة لبنانية ( وأدى خمسها كاملا ) ، ثم بعد ذلك باع المسكن بثلاثة ملايين ليرة ، وبنى بيتا في بلده ، وجاء رأس سنته ولم يسكن البيت بعد .. فهل يجب الخمس في البيت أم لا ؟

  ذكر صاحب العروة الوثقى (قدس الله نفسه) بما مفهومه في الوضوء في المسح على مقدمة الرأس أنه يكفي مسمى المسح طولا ( فلو مسح المتوضئ من الاعلى الى الاسفل ، وقبل أن يصل إلى قصاص الشعر مما يلي الجبهة ، قطع المسح ) .. هل يصح الوضوء ، أم لا ؟

  إذا قصر المعتمر ( عمرة مفردة ) .. فهل يجوز له عقد النكاح ، وسائر الاستمتاعات غير الجماع ، أم لا ؟

  الاتيان بنافلة الظهر بين أذان فريضة الظهر واقامتها راجح أم لا ؟ وكذا في غيرها من النوافل المرتبة ، ان كانت قبل فريضتها كالفجر ، أو غير مرتبة ؟

  مقدار السرقفلية يجب تخميسه في السنة الأولى ، وأما في بقية السنوات ، فيجب تخميس الزيادة في المقدار إن حصلت متى ما حصل البيع ، ومر عليه سنة .. هل نسبة هذه الفتوى إليكم صحيحة ؟

  هل يوجد فرق بين سماع المؤذن في الصباح وبين سماعه ظهرا ، مع أن الأول يسمع من مسافة بعيدة ، وأما عند الظهر ليس كذلك .. فأيهما يكون علامة للافطار وقصر الصلاة ؟

  إذا لم يتمكن المكلف من شراء الذبيحة في منى ، وما يملك من النقود غير كاف لذلك .. فهل يجوز الاشتراك مع من يتمكن على ذلك ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net