لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة ، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة ، مع كون الحمل حرجيا .. فهل يجوز لها كشف العورة لذلك ، أو لا ؟
(
القسم :
مسائل متنوعة )
السؤال : لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة ، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة ، مع كون الحمل حرجيا .. فهل يجوز لها كشف العورة لذلك ، أو لا ؟
الجواب : نعم يجوز إذا كان الحمل عليه حرجيا ، وإن تمكنت من الرجوع إلى الطبيبة لم يجز لها الرجوع إلى الطبيب ، والله العالم.