لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة ، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة ، مع كون الحمل حرجيا .. فهل يجوز لها كشف العورة لذلك ، أو لا ؟
|
 |
(
القسم :
مسائل متنوعة )
|
 |
السؤال : لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة ، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة ، مع كون الحمل حرجيا .. فهل يجوز لها كشف العورة لذلك ، أو لا ؟ |
|
|
 |
الجواب : نعم يجوز إذا كان الحمل عليه حرجيا ، وإن تمكنت من الرجوع إلى الطبيبة لم يجز لها الرجوع إلى الطبيب ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6927
|