وعلى فرض عدم الجواز.. فهل المراد ببعد الظهر هو حصول الزوال ، أم دخول وقت العصر ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  وعلى فرض عدم الجواز.. فهل المراد ببعد الظهر هو حصول الزوال ، أم دخول وقت العصر ؟


الجواب : المراد هو أن يكون بعد حصول الزوال.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6610      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هناك بعض الاعيان النجسة لا يجوز بيعها ، ولا المعاوضة عليها ، كالخمر ، والميتة ، و... الخ ، ولكن .. هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بازائها ، فمثلا لو صار الخل خمرا ، أو ماتت الشاة عند صاحبها .. فهل يثبت له حق الاختصاص أم لا ؟

  ما المراد بعورة المرأة بالنسبة للطواف .. هل هي كما في الصلاة ؟

  إذا سافر المكلف لاداء فريضة الحج أو استحبابا ، أو كان حجه نيابة عن الغير ، أو وفاء لنذر ، وكان في نيته مسبقا أن يشتري بضاعة بقصد التجارة ، وقد حصل ذلك فعلا .. فما هو حكمه ؟

  من طرق الانجاب في بلاد الغرب هو تلقيح مني الزوج ببويضة زوجته ، وايداع البويضة الملقحة في رحم امرأة أجنبية ، فهنا عدة أسئلة:

  قاعدتا الفراغ والتجاوز .. هل تجريان في الطواف والسعي ، وفي جميع أعمال الحج ؟ وعلى تقدير جريانهما في الطواف والسعي .. هل تجريان في كل شوط من الطواف الواحد ، بمعنى أنه لو شك في صحة الثالث بعد دخوله في الشوط الرابع لا يعتني بشكه ؟

  قد ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) في الشرط الثالث من شرائط صلاة الجماعة: ( إستقلال الإمام في صلاته ، فلا يجوز الائتمام بمن إئتم في صلاته بشخص آخر ) .. هل هذا الحكم يشمل من إئتم في صلاته مثلا بركعة ، أو ركعتين ، أو ثلاث ، ثم إنفرد بعد فراغ الأمام ، أم لا ؟

  ما هي الامور التي يجب اعلام الجاهل بها ، أي ما هو الضابط لوجوب الاعلام وعدمه ، مثلا نعرف أنه لا يجب اعلام الشخص بأن ثوبه به نجاسة ، ولكن سؤالنا عن الموارد التي يجب الاعلام بها والتي لا يجب ؟

  إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع ، وانقلب حجها الى الافراد ، وخرجت إلى الحج على هذا الاساس ، ونيتها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأسا ، وعلى الرغم منها ، ولم تتم

  رد المظالم لمن تعطى ؟.. وهل يجوز للفقير الشرعي أخذها بدون إذن الحاكم الشرعي ، أو هي للحاكم الشرعي ، فلا بد من إذنه ؟.. وهل اللقطة التي يجب على الأحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم ؟

  القاصر الذي مات أبوه ، ولكن جده لأبيه لا يزال حيا .. فهل هذا يصدق عليه أنه يتيم ، أو لا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net