لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج ، وصلى وسعى جاهلا ، ولم يعلم الحكم إلا بعد سنين .. فهل حجه صحيح ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج ، وصلى وسعى جاهلا ، ولم يعلم الحكم إلا بعد سنين .. فهل حجه صحيح ؟


الجواب : يعد هذا ممن ترك طواف النساء جهلا على الأحوط لزوما ، فيجب عليه إعادة طواف النساء بنفسه ، لكن حيث أن الحكم في ذلك مبنى على الاحتياط الوجوبي ، فله الرجوع فيه إلى الغير.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6804      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يخل بالموالاة فيما لو كانت القدمان رطبتين ، وبعد غسل اليد اليسرى تنشف الرجل اليمنى بالثوب ، ثم تمسحها باليد اليمنى ، ثم تنشف الرجل اليسرى بالثوب ، ثم تمسحها باليد اليسرى ؟.. وهل يخل لو جفت الرجل اليمنى وباطن اليد اليمنى قبل مسح الرجل اليسرى ، سواء كان

  لو كان المكلف يرى وكيل المرجع غير عادل .. فهل تبرأ ذمته إذا سلمه حقوقا ؟

  لو فرض أن أحد الزوجين ، أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الأجلين .. فما حكمه ؟

  لو تزوج السني سنية سرا بدون إشهاد ، أو تزوجها متعة فالزواج باطل ، بمعنى أنه يجوز للشيعي أن يتزوج هذه المرأة بمقتضى قاعدة الالزام ، ولا يكون زواج الشيعي بها زواجا بذات البعل الذي يقتضي التحريم الأبدي .. فهل الأمر كذلك لو تزوج السني من شيعية كذلك ، أي متعة

  لدينا أوقاف كثيرة ( في لبنان) أوقفها أصحابها على الصلاة عن أنفسهم ، والسؤال هو:

  هل يجوز التصرف بأموال الولد بما ينفعه اذا حصل عليها من الاسهم ، أو من غير ذلك ؟.. وما الحكم لو كان صغيرا ؟

  هل الاحتياط المذكور في منهاج الصالحين ( ج ، 2 ) بشأن الزواج من الكتابية دواما ، هو استحبابي أم وجوبي ؟

  إذا قصر المعتمر لعمرة مفردة .. فهل يجوز له عقد النكاح وسائر الاستمتاعات غير الجماع ، أم لا ؟

  قلتم في منهاج الصالحين في الجز الأول ، مسألة (587) الطبعة الثامنة نجف صفحة (167) : ( إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو للركوع بنى على الأولى ) ، فلو كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو الركوع ، أو الهوي للسجود .. فماذا يصنع ؟

  هل يعد من السحر المحرم ، أو من المحرمات تسخير الكافر بالعزائم ، وما أشبه ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net