من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف ، ولكنه لايعلم بوقت وجوبها : هل هي بعد الطواف ، أو بعد الفراغ من الاعمال سواء السعي في عمرة التمتع ، أو طواف النساء في المفردة ، أو طواف الحج ، فعمل على هذا المنوال .. فما هو حكم طوافه ؟
|
 |
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
 |
السؤال : من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف ، ولكنه لايعلم بوقت وجوبها : هل هي بعد الطواف ، أو بعد الفراغ من الاعمال سواء السعي في عمرة التمتع ، أو طواف النساء في المفردة ، أو طواف الحج ، فعمل على هذا المنوال .. فما هو حكم طوافه ؟ |
|
|
 |
الجواب : في مفروض السؤال: بما أنه كان جاهلا بوجوب الاتيان بصلاة الطواف بلا فصل عرفي ، وتركها بعد الطواف ، وأتى بها بعد السعي أو طواف النساء أو الحج ، فيحكم بصحتها. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6882
|