بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحل من إحرامه ، فالذي يحرم عليه من زوجته هو الجماع فقط ، أو اللمس والتقبيل كذلك ؟
|
 |
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
 |
السؤال : بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحل من إحرامه ، فالذي يحرم عليه من زوجته هو الجماع فقط ، أو اللمس والتقبيل كذلك ؟ |
|
|
 |
الجواب : ما لم يطف ولم يسع للحج ، تبقى عليه محرمات النساء كلها ، نعم لو لم يبق سوى طواف النساء بقي عليه حرمة الجماع فقط. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6875
|