ما حكم عقد الازار في الاحرام بالابر ذات الحدين ينطبق أحدهما على الاخر ، وذلك خوفا من ظهور العورة بسبب الهواء وغيره ؟ ولو فرضنا عدم الجواز .. فما حكم من إستعمل ذلك جهلا منه بالحكم أو نسيانا ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  ما حكم عقد الازار في الاحرام بالابر ذات الحدين ينطبق أحدهما على الاخر ، وذلك خوفا من ظهور العورة بسبب الهواء وغيره ؟ ولو فرضنا عدم الجواز .. فما حكم من إستعمل ذلك جهلا منه بالحكم أو نسيانا ؟


الجواب : هذا لازم على الأحوط وجوبا ، وان مثل ذلك لم يضر في إحرامه ونسكه ، ويمكنه أن يدخل طرفي الازار كل طرف في عكس الجانب الآخر بعد طي الازار على وسطه من دون عقد.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7349      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  الذين لا يجب عليهم الحضور كالمريض والمسافر وغيرهما اذا حضروا الجمعة وصلوها بعد اتمام شرائطها .. هل تسقط عنهم فريضة الظهر ، أم لا ؟

  لو احتمل انسان وجود حاجب في مواضع الوضوء، ففتش ولم يجده، ثم احتاط بالوضوء والتيمم، وبعد الصلاة وجد الحاجب فهل صلاته صحيحة أم لا؟

  من أفطر في قضاء شهر رمضان قبل الزوال بتخيل عدم حصوله ، ثم بان أن إفطاره بعد الزوال .. فهل عليه كفارة مطلقا ، أم على تفصيل ؟

  امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف ، وتولى اجراء العقد أحد قضاة العامة ، ثم ترك الرجل امرأته وغادر إلى بلاد أخرى ، فبقيت ثلاثة سنوات بلا زوج ولا نفقة ، فرفعت هذه المرأة المؤمنة أمرها إلى قاض من أبناء العامة طالبة الطلاق ، فطلقها ذلك القاضي من زوجها المخالف الم

  إذا خافت أن يطرقها الحيض بعد الموقفين ، فقدمت الطوافين والسعي ، اعتقادا منها بجواز تقديم السعي وطواف النساء ، والاجتزاء بهما ، حتى انقضت أعمال الحج ، ولم تعد السعي وطواف النساء جهلا منها بالحكم .. فهل حجها صحيح أم لا ؟

  لو عقد العالم بالحكم على زوجة قبل طواف النساء .. ماذا عليه ؟

  رأيكم أنه يجب الرد عن المغتاب ونصرته .. فهل هذا واجب في نفسه ، أي حتى مع عدم احتمال التأثير والردع في حق من يغتاب ، أم مشروط بهما ؟ وعلى فرض عدم الوجوب حينئذ .. فهل يجب على سامع الغيبة مغادرة المجلس ؟.. وهل يكفي مغادرة المكان مطلقا ، حتى مع احتمال الردع

  إذا انتهى الحاج من الموقف الواجب بعرفة .. فهل يجوز له أن يذهب بعد الغروب إلى مكة ، أم يجب عليه التوجه مباشرة إلى مزدلفة ؟ وكذلك السؤال لو انتهى من الوقوف في المزدلفة .. فهل يجب عليه التوجه مباشرة إلى منى ، بحيث يحرم عليه الرجوع إلى مكة قبل الذبح والتقصير

  لو اشترى المكلف عدة بطانيات مغصوبة ، وبعد ذلك ندم على فعله ، فعرض البضاعة على مقوم ، فسعر الواحدة بعشرين ، وهو كان اشتراها بخمسة .. فهل يجوز له استرجاع رأس ماله الذي دفعه كثمن ، أم ينفقه كله على الفقراء ؟

  كيف يمكن معرفة الذي يلي الأعلم في الأعلمية ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net