ما حكم عقد الازار في الاحرام بالابر ذات الحدين ينطبق أحدهما على الاخر ، وذلك خوفا من ظهور العورة بسبب الهواء وغيره ؟ ولو فرضنا عدم الجواز .. فما حكم من إستعمل ذلك جهلا منه بالحكم أو نسيانا ؟
|
 |
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
 |
السؤال : ما حكم عقد الازار في الاحرام بالابر ذات الحدين ينطبق أحدهما على الاخر ، وذلك خوفا من ظهور العورة بسبب الهواء وغيره ؟ ولو فرضنا عدم الجواز .. فما حكم من إستعمل ذلك جهلا منه بالحكم أو نسيانا ؟ |
|
|
 |
الجواب : هذا لازم على الأحوط وجوبا ، وان مثل ذلك لم يضر في إحرامه ونسكه ، ويمكنه أن يدخل طرفي الازار كل طرف في عكس الجانب الآخر بعد طي الازار على وسطه من دون عقد. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7349
|