إذا قطعت الصلاة طوافه ، فاعتقد بطلانه ، وأتى بطواف جديد جهلا منه .. فهل يجزئه ، أم لا بد من إتمام الطواف المقطوع ؟.. وهل السعي كذلك ، أم هناك فرق ؟
(
القسم :
الحج والعمرة )
السؤال : إذا قطعت الصلاة طوافه ، فاعتقد بطلانه ، وأتى بطواف جديد جهلا منه .. فهل يجزئه ، أم لا بد من إتمام الطواف المقطوع ؟.. وهل السعي كذلك ، أم هناك فرق ؟
الجواب : كان عليه إتمامه من موضع القطع ، لكن في فرض اعتقاده بالاحتياج إلى الاستيناف ، صح ما عمله ، وكذا السعي ، والله العالم.