إذا قطعت الصلاة طوافه ، فاعتقد بطلانه ، وأتى بطواف جديد جهلا منه .. فهل يجزئه ، أم لا بد من إتمام الطواف المقطوع ؟.. وهل السعي كذلك ، أم هناك فرق ؟
|
 |
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
 |
السؤال : إذا قطعت الصلاة طوافه ، فاعتقد بطلانه ، وأتى بطواف جديد جهلا منه .. فهل يجزئه ، أم لا بد من إتمام الطواف المقطوع ؟.. وهل السعي كذلك ، أم هناك فرق ؟ |
|
|
 |
الجواب : كان عليه إتمامه من موضع القطع ، لكن في فرض اعتقاده بالاحتياج إلى الاستيناف ، صح ما عمله ، وكذا السعي ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7726
|