ما حكم لبس المرأة الحزام ، تشد به وسطها فوق الثياب للزينة ؟
|
 |
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
 |
السؤال : ما حكم لبس المرأة الحزام ، تشد به وسطها فوق الثياب للزينة ؟ |
|
|
 |
الجواب : إذا لم يكن من لباسها قبل الاحرام ، فهو في حكم لبس زينة زائدة على معتادها ، والمعتادة لا تظهرها لغير زوجها من الرجال. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8526
|