شخص لديه أدوات يرتكب بها المحرم ، كالمسجلة يستمع بها الغناء .. هل يجوز لي اتلافها من باب النهي عن المنكر، في حين أن الجهاز قابل للاستعمال في الحلال أيضا ، وكذلك لو كان عنده ما ينحصر استعماله في محرم كالعود والطبل .. فهل يجوز اتلافه ، وهناك نوع ثالث كشريط
|
|
(
القسم :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )
|
|
السؤال : شخص لديه أدوات يرتكب بها المحرم ، كالمسجلة يستمع بها الغناء .. هل يجوز لي اتلافها من باب النهي عن المنكر، في حين أن الجهاز قابل للاستعمال في الحلال أيضا ، وكذلك لو كان عنده ما ينحصر استعماله في محرم كالعود والطبل .. فهل يجوز اتلافه ، وهناك نوع ثالث كشريط التسجيل الصوتي ( الكاسيت ) المحتوي مثلا على أغاني محرمة ، بحيث يمكن مسحها وتفريغ الشريط منها .. فهل يجوز اتلافه ؟ .. فما هو الحكم في الصور الثلاث ؟ .. وهل يجب ارجاع المواد المتخلفة بعد الاتلاف في الصورتين الأوليتين ، وارجاع الشريط ممسوحا في الصورة الثالثة ، علما بأن ذلك يجري بلا علم صاحبها ؟ |
|
|
|
الجواب : ما له مالية بنفسه فلا يجوز اتلافه ، ويجوز محو أثره المحرم ، فإن أتلفه ضمن ، واما مالا مالية له في نفسه ، فلا بأس باتلافه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8374
|