هل تعهد الوارث الاكبر للصغير بشيء في الذمة كألف دينار بلا إفراز مال الارث لكل نصيبه كاف في جواز تصرف الورثة في الأموال ؟ أم لا بد من الافراز الخارجي ، فإذا كان أبوهم قد قال : اجعلوا هذه الدار حصة لولدي الصغير ، فالوارث الكبير لأجل جواز تصرف سائر الورثة ا
|
|
(
القسم :
الإرث )
|
|
السؤال : هل تعهد الوارث الاكبر للصغير بشيء في الذمة كألف دينار بلا إفراز مال الارث لكل نصيبه كاف في جواز تصرف الورثة في الأموال ؟ أم لا بد من الافراز الخارجي ، فإذا كان أبوهم قد قال : اجعلوا هذه الدار حصة لولدي الصغير ، فالوارث الكبير لأجل جواز تصرف سائر الورثة الكبار من الاخوة والاخوات والأم يضمن مقدارا مع الاحتياط في ذمته حتى يكبر ، فيريد أن يكون ذلك موجبا لعدم الإشكال في تصرفاتهم في الدار ، أم لا بد من التعيين ؟.. وهل اللازم امتثال هذه الوصية ؟ وإن كان كذلك .. فكيف يكون التصرف في الدار؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كانت تلك التصرفات في مصلحة الصغير الوارث للزوم بقاء الأم ، أو الاخوة معه في البيت بالاضافة إلى التصرفات الاخرى اللازمة لبقائهم معه فلا بأس بها ، وما كان زائدا على مصلحة الصغير ، فلا بد من أخذ أجرة قباله في الذمة ليدفع له بعد بلوغه مع الميراث ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7843
|