هل يجوز لمن وجب عليه دية أن يتخير بين الموارد المذكورة ( في محلها ) ، وإذا كان الفرق كبيرا كما هو في قيمة الحلة ، حيث أن الثياب رخيصة جدا في هذا الزمان بحيث تساوي أقل من عشر الدية على تقدير الذهب ، أو الابل ، أو الغنم ، أو البقر ؟
|
|
(
القسم :
الحدود والقصاص والديات )
|
|
السؤال : هل يجوز لمن وجب عليه دية أن يتخير بين الموارد المذكورة ( في محلها ) ، وإذا كان الفرق كبيرا كما هو في قيمة الحلة ، حيث أن الثياب رخيصة جدا في هذا الزمان بحيث تساوي أقل من عشر الدية على تقدير الذهب ، أو الابل ، أو الغنم ، أو البقر ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم يجوز ذلك ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7426
|