إذا كان المسلم تاركا للصلاة مرتكبا للمحرمات ، وكان ذلك على سبيل التهاون ، لا انكار الوجوب أو الحرمة .. فهل يجوز السلام عليه ، ومعاملته ، ودفنه في مقابر المسلمين ، وتشييع جنازته ؟ 

( القسم : الحدود والقصاص والديات )

السؤال :  إذا كان المسلم تاركا للصلاة مرتكبا للمحرمات ، وكان ذلك على سبيل التهاون ، لا انكار الوجوب أو الحرمة .. فهل يجوز السلام عليه ، ومعاملته ، ودفنه في مقابر المسلمين ، وتشييع جنازته ؟


الجواب : نعم ، لو لم يكن في الترك تأثير في انتهاءه ، وكذا الاخيران لمكان اسلامه ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7458      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  قلتم بأن الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه .. فما هي الكيفية التي يشير بها باصبعه ؟

  اذا غلى الماء الذي وضع فيه العنب، هل يحرم شربه، وهل يحرم اكل ذلك العنب، مع إنا لانعلم بنفوذ حالة الغليان إلى داخل العنب، ام لا؟

  في مفروض السؤال السابق: لو حصل زيادة الركوع من أحد المأمومين .. فهل يعتبر هذا الركوع الزائد كاف لبطلان صلاته ؟

  الرقص هل هو بعنوانه محرم ، أم بعنوان اللهو ثم .. ما هو حكم الرقص الذي لا يثير ؟

  هل مسألة الولاية العامة للفقيه، مسألة تقليد للعوام، وما حكم من قلد مرجعا لا يرى الولاية العامة، ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره، فهل يجوز له ذلك؟

  يتعرض المؤمنون أثناء العلاج في المستشفي إلى معاملة الممرضات النساء ، فالممرضة تعد النبض ، وتقيس ضغط الدم فلا بد من ملامستها للمرضى الرجال ؟

  إذا أودع شخص بعض أمواله في بعض البنوك الاهلية ، وقبل أن يحول الحول عليها حصل على أموال أخرى ، وأراد أن ينفق الأموال المودعة في مؤونته كيما لا يجب عليه الخمس ، ويودع بدلها الأموال الجديدة فهنا .. هل يلزم أن يسحب الأموال المودعة مع فرض أنها تبدلت عند إيداع

  لو وهب المكلف دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه ، فتصير الدار لسكنى الزوجة مع زوجها .. فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك ؟.. وهل على الزوجة الخمس مع ذلك ؟

  هناك معاملة تجري بين المزارعين ، وهي أن يكون لدى شخص أرض خربة ، فيتفق مع مزارع يعمرها ويزرعها على أن يمتلك نصفها بعد العمار، أو أن يكون مقابل عمله هو استفادته من ثمارها وفسيلها لمدة معينة كعشرين سنة مثلا ، ثم يعود الاصل برمته إلى المالك ، وقد يكون العبء

  شخص لاط برجل وأوقبه ، ثم بعد ذلك تزوج اللائط ابنة الرجل الملوط به جاهلا بالحكم ، وبعد اطلاعه على الحكم توقف عن مباشرة زوجته ، الا أن هذا الشخص كان يشك في عمره حين اللواط بالرجل .. هل كان بالغا أو لا ، عمره خمسة عشر سنة أو أكثر لا يعلم ذلك ، ويظهر من الفت

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net