في تكملة المنهاج الجزء الثاني تذكرون في مسائل الديات ( حين تحددون ديات الاعضاء ) مجرد دية الدينار، ولا تشيرون إلى التخيير بينها وبين الدراهم وغيرها من أنواع الديات ، كما هو الحال في الدية الكاملة ( دية النفس ) .. فهل يتخير الجاني ، أو دافع الدية بين مختل
|
|
(
القسم :
الحدود والقصاص والديات )
|
|
السؤال : في تكملة المنهاج الجزء الثاني تذكرون في مسائل الديات ( حين تحددون ديات الاعضاء ) مجرد دية الدينار، ولا تشيرون إلى التخيير بينها وبين الدراهم وغيرها من أنواع الديات ، كما هو الحال في الدية الكاملة ( دية النفس ) .. فهل يتخير الجاني ، أو دافع الدية بين مختلف الديات ، أم تختص الدية بالذهب كما هو مذكور؟ |
|
|
|
الجواب : تخيير الجاني ، أو دافع الدية ثابت في الاعضاء أيضا. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7871
|