لو قام شخص بصدم إنسان بحيث وجبت عليه الدية ، فكسر له ساقه ويديه ، وجرح رأسه إلى ما هنالك ، بحيث لو حسبنا دية هذه الاعضاء لكانت أكثر من دية القتل .. ما حكم تداخل الديات هذا ؟.. وهل يجب دفع مجموعها ، أو عليه دفع أكبرها ؟
|
|
(
القسم :
الحدود والقصاص والديات )
|
|
السؤال : لو قام شخص بصدم إنسان بحيث وجبت عليه الدية ، فكسر له ساقه ويديه ، وجرح رأسه إلى ما هنالك ، بحيث لو حسبنا دية هذه الاعضاء لكانت أكثر من دية القتل .. ما حكم تداخل الديات هذا ؟.. وهل يجب دفع مجموعها ، أو عليه دفع أكبرها ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا وقع كل من تلك الجنايات بسبب يخصها كأن كسر ساقه بصدم ، وكسر يديه بصدم آخر غير الأول ، وجرح رأسه بصدم ثالث وهكذا ، فلكل واحدة ديتها ولو زاد المجموع عن دية واحدة كاملة بالغا ما بلغت ، أما إذا وقعت الجنايات المتعددة بصدم واحد ، ففي الاكتفاء بدية كاملة واحدة كما في مورد السؤال إشكال. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7583
|