الإنسان إذا مات أبوه ، ولم يوص بقضاء صلاة وصيام وحج ، والاب لم يحج والأبن أيضا .. فهل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج ، قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه ؟.. وهل تقبل الحجة ؟ وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ، ولم يصم قضاء عن نفسه .. فهل يقبل ا
|
|
(
القسم :
الوصية )
|
|
السؤال : الإنسان إذا مات أبوه ، ولم يوص بقضاء صلاة وصيام وحج ، والاب لم يحج والأبن أيضا .. فهل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج ، قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه ؟.. وهل تقبل الحجة ؟ وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ، ولم يصم قضاء عن نفسه .. فهل يقبل القضاء عن والده ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يجوز الحج عن الغير ممن هو صرورة ومستطيع لم يحج ، أما قضاء الصلاة فيجوز عن الغير ممن عليه قضاء فرائضه ، وأما قضاء الصيام ، فإن كان الولد الاكبر ، فله ذلك قبل قضاء صومه ، وإلا فلا يصح التبرع ، إلا بعد قضاء صوم نفسه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7866
|