هل يجوز إجارة بعض آلات الوقف على أن تصرف الاجرة في جهة الوقف ؟.. وهل يجوز بيع قطعة أرض مثلا موقوفة على جهة معينة ، ليشاد بثمنها مشروع يعود ريعه على تلك الجهة ؟.. وهل يبقى الحكم واحدا فيما لو فرض عدم الانتفاع من هذه الارض لجهة الوقف بأي جهة ذات شأن ، أو ح
|
|
(
القسم :
الوقف )
|
|
السؤال : هل يجوز إجارة بعض آلات الوقف على أن تصرف الاجرة في جهة الوقف ؟.. وهل يجوز بيع قطعة أرض مثلا موقوفة على جهة معينة ، ليشاد بثمنها مشروع يعود ريعه على تلك الجهة ؟.. وهل يبقى الحكم واحدا فيما لو فرض عدم الانتفاع من هذه الارض لجهة الوقف بأي جهة ذات شأن ، أو حتى بأي فائدة بالمرة ؟ |
|
|
|
الجواب : يجب العمل بالوقف بما له من الشرائط والحدود ، فإن وقفها للاستفادة من إيجارها جاز ذلك ، وإلا لم يجز ، وأما بيع القطعة الموقوفة فهو غير جائز ، إلا إذا لم تكن لها أية فائدة. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6802
|