في حالة الوقف على النفس ، أو الايصاء به للعبادة عن نفسه حكمتم ببطلان الوقف في استفتاء سابق ، والسؤال هو .. هل يرجع الوقف إلى الورثة ن أو ينصرف عن الواقف ، لا سيما إذا كان الأمر في الوقف يتجاوز عشرات السنين ، وهذا قد يؤدي إلى صعوبة ما ، وإن كان ذلك لا دخل
|
|
(
القسم :
الوقف )
|
|
السؤال : في حالة الوقف على النفس ، أو الايصاء به للعبادة عن نفسه حكمتم ببطلان الوقف في استفتاء سابق ، والسؤال هو .. هل يرجع الوقف إلى الورثة ن أو ينصرف عن الواقف ، لا سيما إذا كان الأمر في الوقف يتجاوز عشرات السنين ، وهذا قد يؤدي إلى صعوبة ما ، وإن كان ذلك لا دخل له ؟ |
|
|
|
الجواب : إن كان الوقف وقع بتلك الصورة في حياته ، فهو إرث للورثة ، وإن كان أيصاء بالوقف بعده ، فيعتبر وصية للخيرات أو العبادة ، إذا كان بقدر ثلث متروكاته. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7931
|