إذا أوصى إنسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة ، وصلي عنه مدة عمره .. فهل يكون هذا من منقطع الآخر ، أو لا ؟
|
|
(
القسم :
الوقف )
|
|
السؤال : إذا أوصى إنسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة ، وصلي عنه مدة عمره .. فهل يكون هذا من منقطع الآخر ، أو لا ؟ |
|
|
|
الجواب : الوقف المذكور في الصورة المفروضة باطل ، ولكن يجب العمل بصرف منافع الارض في صلاة الميت إلى زمان حصول اليقين بفراغ ذمته ، وبعد ذلك تصرف منافعها في الخيرات له ، ولا تنتقل إلى ورثته ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7989
|