سبق واستفتيتم مد الله عمركم الشريف في رجل وقف عدة عقارات بصيغة واحدة ، مشترطا في ضمن الصيغة أن يكون له حق بيعها عند وقوعه في الحاجة ، وقد باع بعض تلك العقارات بالفعل ، فورد في صورة الفتوى ما مضمونه صحة الوقفية ، وصحة البيع ، ثم في زمان لا حق استفتيتم بنف
|
|
(
القسم :
الوقف )
|
|
السؤال : سبق واستفتيتم مد الله عمركم الشريف في رجل وقف عدة عقارات بصيغة واحدة ، مشترطا في ضمن الصيغة أن يكون له حق بيعها عند وقوعه في الحاجة ، وقد باع بعض تلك العقارات بالفعل ، فورد في صورة الفتوى ما مضمونه صحة الوقفية ، وصحة البيع ، ثم في زمان لا حق استفتيتم بنفس المسألة ، فكان الرد بطلان الوقف من أصل للزوم اعتبار الدوام في الوقف ، فأي الفتويين هي المطابقة لرأيكم الشريف ؟ |
|
|
|
الجواب : ما صح عنا حسب حكايتك عنا ، فإنما هو فيما لم يتحدد بحاجته نفسه ، وإنماتحدد بحاجة الموقوف له ، وما ذكرت هنا قد اعتبر التحديد بوقوع نفس الواقف في الحاجة إلى بيعه ، وهذا مما لا يصح معه الوقف حتى ينتهي إلى تلك الحاجة ، ولعل ما سبق منا بتصحيح كلتا المعاملتين كان بالفرض الأول لا الثاني ، فإن كان مورد السؤال بتلك الحال وقع البيع لغير الوقف الصحيح ، فلم يكن به بأس ، إذ لم يقع الوقف الصحيح في مورده ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7245
|