ذكرتم في منهاج الصاحين ج 2 مسألة1601 من كتاب الصيد والذباحة : ( لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة .. نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچم ) ففيه إشكال ) ، وقلتم في المسائل المنتخبة في باب احكام الصيد بالسلاح ( يشترط في تذكية ا
|
|
(
القسم :
الأطعمة والأشربة )
|
|
السؤال : ذكرتم في منهاج الصاحين ج 2 مسألة1601 من كتاب الصيد والذباحة : ( لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة .. نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچم ) ففيه إشكال ) ، وقلتم في المسائل المنتخبة في باب احكام الصيد بالسلاح ( يشترط في تذكية الوحش.. وإذا إصطاد بالبندقية ، فإن كانت الطلقة حادة.. الخ ) ، فإذا توفرت جميع الشروط في هذا ( الصچم ) الذي عندكم فيه اشكال .. هل يرتفع ذلك الاشكال ، أم لا يزال باقيا ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا توفرت الشروط الموجبة لحل الصيد في الصچم ارتفع الاشكال ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7617
|