هل يجوز في الكفارات بدل الاطعام ، او اعطاء الحنطة ، او الزيت ، او الارز ، ان يدفع القيمة مثل زكاة الفطرة ؟.. ام لا يجوز الا الاطعام ، واعطاء المساكين هذه الاعيان المذكورة ؟
|
|
(
القسم :
الكفارات )
|
|
السؤال : هل يجوز في الكفارات بدل الاطعام ، او اعطاء الحنطة ، او الزيت ، او الارز ، ان يدفع القيمة مثل زكاة الفطرة ؟.. ام لا يجوز الا الاطعام ، واعطاء المساكين هذه الاعيان المذكورة ؟ |
|
|
|
الجواب : لايكفي في تلك الا نفس الاطعام ، او تسليم الطعام بالمقدار الموظف ، وليس مثل زكاة الفطرة التي تجزي فيها دفع القيمة ، نعم يدفع القيمة للفقير ، فيوكله أن يشتري بها طعاما من قبله ، ثم يقبله كفارة ، فهذا لا بأس به اذا كان الفقير ثقة يطمأن بأنه يعمل ذلك ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7812
|