الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  يتحمل الزوج الكفارة في اكراه زوجته على الجماع في شهر رمضان .. هل يتحمل ذلك عنها في الاكراه في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ؟ 

( القسم : الكفارات )

السؤال :  يتحمل الزوج الكفارة في اكراه زوجته على الجماع في شهر رمضان .. هل يتحمل ذلك عنها في الاكراه في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ؟


الجواب :  لا يتحمل ذلك عنها ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8530      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا سبق ماء الزوج إلى داخل فرج الزوجة بالانزال ، دون الادخال .. فهل حاله حال الادخال في لزوم تمام المهر والعدة وغير ذلك من الاحكام ؟

  ما حكم الوضوء فيما لو غسل وجهه فقط ثلاث مرات ؟

  هل يلزم في اعطاء المستحق الخمس كونه مخمسا ، بحيث يجب العلم بذلك ، اذا جهل في حال الاعطاء ؟

  لم يسمح لمستطيع الحج السفر إلى الحج في سنة .. فهل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الاخرى ، أو غيرها ، أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني ، إن بقيت تلك الاستطاعة ؟

  إذا نذر شخص أن يصلى صلاة الليل مثلا طول شهر رمضان المبارك ، ثم حنث بنذره عالما عامدا في إحدى الليالي ولم يصل ، فوجبت عليه كفارة النذر .. فهل يبقى ملزما بصلاة الليل في باقي ليالي الشهر ، أم أن نذره يلغى بالحنث ؟

  في مفروض السؤال السابق: لو انعكس الفرض ، بأن كان احرام لعمرة التمتع ، ونسي وأحرم لعمرة مفردة ؟

  ما حكم الحلف بغير الله ، كالحلف بالرسول أو الائمة ؟

  تذكرون في المنهاج أن صلاة الجمعة واجبة تخييرا ، بمعنى أن المكلف مخير في اقامة الجمعة اذا وجدت شرائطها وبين إقامة الظهر، وتذكرون في الفرع السادس بعد ذلك : أنه اذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الأحوط ؟ وقد تناهى الينا عن بع

  إذا أفطر الصائم بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة المشرقية ،معتمدا في ذلك على أذان من لا يعتمد عليه كالراديو مثلا .. فهل يجب عليه القضاء فقط ، أم الكفارة كذلك ، أم لا يجب عليه شيء من ذلك ؟

  هل ان خروج المادة السائلة من قبل المرأة ، عند اثارتها واشتداد شهوتها مخل بالصوم ، إذا خرجت في نهاره ؟ ومع فرض الاخلال .. هل يوجب ذلك القضاء مع الجهل بمضطريته ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net