رجل عنده لرجل شيء ، ولم يتمكن من الوصول اليه .. فهل يجوز التصدق عنه بهذا الشيء ؟
|
 |
(
القسم :
الهبة والصدقة واللقطة )
|
 |
السؤال : رجل عنده لرجل شيء ، ولم يتمكن من الوصول اليه .. فهل يجوز التصدق عنه بهذا الشيء ؟ |
|
|
 |
الجواب : في مفروض السؤال: يتصدق به على الفقير بإذن الحاكم الشرعي. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6934
|