موظف في الدولة ، أحيل على التقاعد براتب مقداره خمس مائة دينار ، وأعطته الحكومة الحق أن يستبدل على حد تعبيرهم ربع راتبه البالغ مائة وخمسة وعشرين دينارا بمبلغ نقدي هو عشرون ألف دينار، كرأس مال يستغله للترفيه على عائلته ، وحينئذ سوف يصبح راتبه الشهري بعد خص
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : موظف في الدولة ، أحيل على التقاعد براتب مقداره خمس مائة دينار ، وأعطته الحكومة الحق أن يستبدل على حد تعبيرهم ربع راتبه البالغ مائة وخمسة وعشرين دينارا بمبلغ نقدي هو عشرون ألف دينار، كرأس مال يستغله للترفيه على عائلته ، وحينئذ سوف يصبح راتبه الشهري بعد خصم الربع منه (375) دينارا ، يتسلمها رأس كل شهر طيلة حياته ، وهنا توجد عدة أسئلة: 1 هل أن عملية الاستبدال هذه جائزة ؟ 2 بناء على الجواز .. هل يتعلق بهذا المبلغ الخمس ؟ 3 وعلى تقدير عدم الجواز وفعلا تسلم المبلغ الانف الذكر كيف يتصرف به؟.. وما هو حكمه ؟ |
|
|
|
الجواب : 1 لا بأس بالعملية المزبورة ، والله العالم. 2 إذا جعله كرأس مال يسدد من ربحه في كسب ، فله أن يستثني منه مقدار ما يكفي صرف عينه بضميمة ما يتسلمه كل شهر من تقاعده لمؤونة سنة واحدة له ولعائلته ، فيخمس الباقي ، ولا خمس عليه فيما استثنى ، ويجعل المجموع ( رأس المال ) وما ربح كل سنة فحكمه حكم ساير أرباح التجار ، يجب خمس ما زاد عن صرف السنة ، والله العالم. 3 ذكرنا ان التبديل لا بأس به ، ولكن يعامل مع المأخوذ حكم المجهول مالكه ، يأخذه باجازة منا ثم يتصرف فيه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6773
|