تبيع الجمعية سلع استهلاكته ، منها العاب للاطفال على هيئة ادوات موسيقية لتعليم الاطفال على درجات السلم الموسيقي ، وكذلك العاب فيها أصوات موسيقية .. ما هو حكم بيع تلك الالعاب ، وكذلك حكم شراؤها من قبل الناس ؟
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : تبيع الجمعية سلع استهلاكته ، منها العاب للاطفال على هيئة ادوات موسيقية لتعليم الاطفال على درجات السلم الموسيقي ، وكذلك العاب فيها أصوات موسيقية .. ما هو حكم بيع تلك الالعاب ، وكذلك حكم شراؤها من قبل الناس ؟ |
|
|
|
الجواب : الادوات المشار اليها في السؤال ، ان كانت من الادوات المعدة لألعاب الاطفال ، ولم تعد لدى العرف من آلات اللهو واللعب كأدوات القمار والشطرنج ونحوها فلا بأس بشرائها ، ولا يجوز بيع آلات تلك الالعاب ، إذا كانت الاصوات التي فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، فإن باعها والحال هذا ، فالبيع باطل ، ويجب رد الثمن إلى صاحبه ان أمكن ، وان لم يمكن فحكمه حكم المجهول مالكه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7757
|