أحيانا يتوقف الانسان عن عمله لمرض أو حادث ، أو لعذر آخر، وأجره يبقى مستمرا خلال مرضه .. فهل يجوز له أن يشتغل خلال فترة مرضه ، أو تمارضه في مكان آخر، وهكذا يحصل على أجرين ( وقد يستعمل الاحتيال ، أو الكذب في هذه الحالة )؟
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : أحيانا يتوقف الانسان عن عمله لمرض أو حادث ، أو لعذر آخر، وأجره يبقى مستمرا خلال مرضه .. فهل يجوز له أن يشتغل خلال فترة مرضه ، أو تمارضه في مكان آخر، وهكذا يحصل على أجرين ( وقد يستعمل الاحتيال ، أو الكذب في هذه الحالة )؟ |
|
|
|
الجواب : اذا اشترط في ضمن عقد الايجار أن يشتغل خلال مرضه ، مع استحقاقه الاجرة تماما ، فحينئذ اذا مرض واقعا جاز له الاشتغال خلال فترة مرضه في مكان أخر ، وأخذ الاجرة منه ، وأما الاحتيال بالتمارض فهو مضافا إلى أنه كذب محرم ، فلا يجوز له أخذ الاجرة تماما في الايجار الأول ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6257
|