الشرط الجزائي بين المتبايعين ، كما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دينار مقسطة إلى أربعة أقساط ، واشترط عليه عند تأخير أي قسط من الاقساط أن يدفع ألف دينار زيادة على المبلغ ، ففي هذه الحال .. هل يعتبر العقد ملغيا للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة و
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : الشرط الجزائي بين المتبايعين ، كما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دينار مقسطة إلى أربعة أقساط ، واشترط عليه عند تأخير أي قسط من الاقساط أن يدفع ألف دينار زيادة على المبلغ ، ففي هذه الحال .. هل يعتبر العقد ملغيا للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة والاربعة عشر ، لاحتمال النكول عند دفع كل قسط من الاقساط ، أم لا ؟ وعلى فرض صحته .. هل الشرط باطل لكون الزيادة في مقابل تأجيل الدين الحال ، أو في مقابل زمن التأخير فيدخل في باب الربا ، أم لا ؟ |
|
|
|
الجواب : الظاهر كون البيع المذكور صحيحا ، والشرط باطلا فقط ، كما ذكرت. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7349
|