إذا أنكر المدعى عليه الضمان ، بأن ادعى زيد على عمرو الضمان وأنكر عمرو ، ولكن زيد أقام بينة وأخذ حقه من عمرو .. فهل يجوز لعمرو أن يطالب المضمون عنه بالمال الذي دفعه لزيد ؟
|
|
(
القسم :
رد المظالم ومجهول المالك )
|
|
السؤال : إذا أنكر المدعى عليه الضمان ، بأن ادعى زيد على عمرو الضمان وأنكر عمرو ، ولكن زيد أقام بينة وأخذ حقه من عمرو .. فهل يجوز لعمرو أن يطالب المضمون عنه بالمال الذي دفعه لزيد ؟ |
|
|
|
الجواب : ليس له ذلك ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7439
|