إذا باع الانسان متاعا لاشخاص ، وعند مراجعة الحساب تبين أنه قد قبض أكثر من الثمن ، فراجع المشترين فأنكروا أن يكونوا قد دفعوا الزائد .. فما حكم هذا المبلغ الزائد ؟
|
|
(
القسم :
رد المظالم ومجهول المالك )
|
|
السؤال : إذا باع الانسان متاعا لاشخاص ، وعند مراجعة الحساب تبين أنه قد قبض أكثر من الثمن ، فراجع المشترين فأنكروا أن يكونوا قد دفعوا الزائد .. فما حكم هذا المبلغ الزائد ؟ |
|
|
|
الجواب : حكمه حكم المال المجهول مالكه ، يتصدق به إلى الفقراء من قبل صاحبه بإجازة الحاكم الشرعي ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6547
|