يوجد نوع من التأمين على الحياة يسمى التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح ، قيل عنه ( كما نقله العلامة السيد عز الدين بحر العلوم في كتابه "بحوث فقهية" نقلا عن كتاب "التأمين" الصادر من شركة مصر للتأمين ) : التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح يدفع مبلغ
|
|
(
القسم :
البنوك والتأمين )
|
|
السؤال : يوجد نوع من التأمين على الحياة يسمى التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح ، قيل عنه ( كما نقله العلامة السيد عز الدين بحر العلوم في كتابه "بحوث فقهية" نقلا عن كتاب "التأمين" الصادر من شركة مصر للتأمين ) : التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه أو عند انتهأ مدة التأمين ، وتدفع الاقساط إلى غاية الوفاة ، وعلى الاكثر حتى انتهأ مدة التأمين ، وللمؤمن الحل في الاشتراك والاشتراط في الارباح بناء على نتيجة عملية تقدير الارباح ، ويضاف نصيب كل وثيقة في الارباح على مبلغ التأمين ، ويدفع مع مبلغ التأمين عند استحقاقه سواء بالوفاة ، أو عند انتهاء التأمين .. فما هو الحكم في هذا النوع من التأمين ؟ |
|
|
|
الجواب : لم يشخص واقع ذلك الموضوع ، فإن كان على الوجه المؤمن الذي سبق ، فلا بأس به. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7648
|