هناك ما يسمى ب( اعادة التأمين ) ، أو ( التأمين المضاعف ) وهو تقوم به بعض شركات التأمين من إعادة التأمين لدى شركات أوسع منها لتوزيع الخطر على عدة أشخاص دون الاقتصار على جماعة معينة ، ولتوزيع الخسارة فيما لو حدث الخطر المأمن ضده .. فما هو حكمه ؟
|
|
(
القسم :
البنوك والتأمين )
|
|
السؤال : هناك ما يسمى ب( اعادة التأمين ) ، أو ( التأمين المضاعف ) وهو تقوم به بعض شركات التأمين من إعادة التأمين لدى شركات أوسع منها لتوزيع الخطر على عدة أشخاص دون الاقتصار على جماعة معينة ، ولتوزيع الخسارة فيما لو حدث الخطر المأمن ضده .. فما هو حكمه ؟ |
|
|
|
الجواب : اذا كان اعادة التأمين بصورة التأمين الأول ، فلا بأس فيه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7927
|