وقلتم أيضا في نفس المسألة بعد هذه العبارة : ( وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع ، بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه وإستعماله ) ، فلو فرض أن إنسانا اشترى تلفزيونا بقصد النظر إلى الاشياء المفيدة أو المريحة للنفس .. فهل يجوز في م
|
|
(
القسم :
المحرمات الفعلية )
|
|
السؤال : وقلتم أيضا في نفس المسألة بعد هذه العبارة : ( وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع ، بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه وإستعماله ) ، فلو فرض أن إنسانا اشترى تلفزيونا بقصد النظر إلى الاشياء المفيدة أو المريحة للنفس .. فهل يجوز في مثل هذه الحالة ، أم لا ؟ |
|
|
|
الجواب : اذا عد عرفا من آلات اللهو لايجوز حتى في الحالة المذكورة. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6980
|