رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبية ، متفقا معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معين من المال ، لان رحم زوجته لا يحتمل حمل الجنين ، والنطفة مكونة من مائه هو وماء زوجته الشرعية ، وإنما المرأة الاجنبية وعاء حامل فقط ، فمع العلم بحرمة ذلك لاخ
|
|
(
القسم :
علاقات الوالدين والأبناء )
|
|
السؤال : رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبية ، متفقا معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معين من المال ، لان رحم زوجته لا يحتمل حمل الجنين ، والنطفة مكونة من مائه هو وماء زوجته الشرعية ، وإنما المرأة الاجنبية وعاء حامل فقط ، فمع العلم بحرمة ذلك لاختلاط المياه ، لكن المشكلة التي حدثت بعدئذ هي أن المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما وترعرع في أحشائها .. فما قولكم ؟ |
|
|
|
الجواب : المرأة المذكورة التي زرع المني في رحمها أم للولد شرعا ، فإن الأم هي المرأة التي تلد الولد ، كما هو مقتضى قوله تعالى: ( الذين يظاهرون منكم من نسائكم ما هن أمهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) ، وصاحب النطفة أب له ، وأما زوجته فليست أما له ، وعلى هذا فالمرأة المزبورة من حقها أن تأخذ الولد إلى سنتين من جهة حق الحضانة لها ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7772
|