من الشروط المعتبرة في صحة الطلاق أن لا تكون المرأة في الحيض إذا كانت مدخولا بها ، ولم تكن حاملا ، فإذا أخبرت بأنها طاهر فطلقها الزوج ، ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق .. فما هو حكم الطلاق ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الطلاق )
|
|
السؤال : من الشروط المعتبرة في صحة الطلاق أن لا تكون المرأة في الحيض إذا كانت مدخولا بها ، ولم تكن حاملا ، فإذا أخبرت بأنها طاهر فطلقها الزوج ، ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق .. فما هو حكم الطلاق ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يقبل خبرها الثاني ، إلا إذا أقامت بينة على أنها كانت حائضا حال الطلاق ، والا فيكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7212
|