لو طلقها بعد هجرة طويلة ، وأمكن استعلام حالها بشيء من الصعوبة .. فهل يصح طلاقها من دون التأكد من حالتها النسائية من حيث الطهر وعدمه ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الطلاق )
|
|
السؤال : لو طلقها بعد هجرة طويلة ، وأمكن استعلام حالها بشيء من الصعوبة .. فهل يصح طلاقها من دون التأكد من حالتها النسائية من حيث الطهر وعدمه ؟ |
|
|
|
الجواب : في مفروض السؤال ، مع إمكان استعلام حالها حين الطلاق لم يصح طلاقها ، إلا أن يتبين شرعا بعد ذلك توفر شروطه حينذاك ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7475
|