إذا طلق المخالف ثلاثا ، ثم أعلن استبصاره من أجل أن يتمكن من الرجوع إلى زوجته المستبصرة ، أو استبصر حقيقة .. فهل يجوز له الرجوع على أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك ، أو لا يجوز له ذلك ؟
(
القسم :
أحكام الطلاق )
السؤال : إذا طلق المخالف ثلاثا ، ثم أعلن استبصاره من أجل أن يتمكن من الرجوع إلى زوجته المستبصرة ، أو استبصر حقيقة .. فهل يجوز له الرجوع على أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك ، أو لا يجوز له ذلك ؟
الجواب : نعم ، يجوز له الرجوع في الصورة المفروضة ، والله العالم.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله